هل في مهر المرأة زكاة؟
س: رجل أصدق امرأته ذهبا، ولم تقبضه، فهل عليها زكاة؟ الجواب: الصداق دَين للمرأة في ذمة الرجل، فحكم زكاته حكم زكاة الدين، فينظر فيه إن كان حالا أو مؤجلا، وإن كان على معترف به باذل له أو على معسر، واعلم أن الصداق قد يكون أقل من عشرين مثقالا من الذهب، وتجب فيه الزكاة...
Read More إقرأ المزيد