الجواب:
ما قاله النووي في المجموع : ( فرع ) لا يجوز رمي جمرة التشريق إلا بعد زوال الشمس ، وبه قال ابن عمر والحسن وعطاء ومالك والثوري وأبو يوسف ومحمد وأحمد وداود وابن المنذر، وعن أبي حنيفة روايتان ( أشهرهما ) وبه قال إسحاق : يجوز في اليوم الثالث قبل الزوال ، ولا يجوز في اليومين الأولين ( الثانية ) يجوز في الجميع .اهـ
ويجوز تقديم رمي يوم التدارك على الزوال . ونقل إمام الحرمين أن على هذا القول لا يمتنع تقديم رمي يومٍ إلى يومٍ . قال الرافعي : لكن يجوز أن يقال : إن وقته يتسع من جهة الآخر دون الأول ، ولا يجوز التقديم على كلام الرافعي وهو كما قال ، فالصواب الجزم بمنع التقديم ، وبه قطع الجمهور تصريحا ومفهوما . وإذا قلنا إنه قضاء فتوزيع الأقدار المعينة على الأيام مستحق ولا سبيل إلى تقديم رمي يومٍ إلى يومٍ ولا تقديمه على الزوال . اهـ
وفي كتاب المغني للحنابلة : فصل : ولا يرمي في أيام التشريق إلا بعد الزوال ، فإن رمى قبل الزوال أعاد . نص عليه . وروي ذلك عن ابن عمر . وبه قال مالك ، والثوري ، والشافعي ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي . وروي عن الحسن ، وعطاءٍ ، إلا أن إسحاق وأصحاب الرأي ، رخصوا في الرمي يوم النفر قبل الزوال ، ولا ينفر إلا بعد الزوال . وعن أحمد مثله . ورخص عكرمة في ذلك أيضا . وقال طاوس : يرمي قبل الزوال ، وينفر قبله اهـ
وفي حاشية ابن عابدين الحنفي : قال في اللباب : وقت رمي الجمار الثلاث في اليوم الثاني والثالث من أيام النحر بعد الزوال ، فلا يجوز قبله في المشهور . وقيل يجوز .اهـ