س: لو تبينوا لنا ما قاله الفقهاء في الرجل يطلق امرأته تطليقتين أو تطليقة ثم بعد انتهاء العدة تتزوج من رجل ءاخر ثم يطلقها أو يموت عنها ثم تمضي العدة ثم ترجع إلى الأول، على كم تكون عند الرجل الأول؟

الجواب:

هذه مسئلة خلافية بين العلماء قال بعضهم: ترجع إليه بما بقي من عدد الطلقات، وقال بعضهم: هي عنده على ثلاث.

وعلى القول الأول أي بأنها ترجع إليه على ما بقي من طلاقها من السابق: الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمر وعلي وأُبيّ ومعاذ وعمران بن حصين وأبو هريرة وروي ذلك عن زيد وعبد الله بن عمرو بن العاص وبه قال سعيد بن المسيب وعبيدة والحسن ومالك والثوري وابن أبي ليلى والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيدة وأبو ثور ومحمد بن الحسن وابن المنذر .

وعلى القول الثاني : ابن عمر وابن عباس وعطاء والنخعي وشريح وأبو حنيفة وأبو يوسف.

والله تعالى أعلم وأحكم

< Previous Post

طلاق الحائض

Next Post >

ما الدليل على ثبوت طلاق الغضبان؟

Darulfatwa

40 Hector Street,
Chester Hill NSW 2162

P: +612 9793 3330
F: +612 9793 3103
info@darulfatwa.org.au

Darulfatwa World Map