السؤال: أحب أن أسأل الشيوخ الأفاضل عن اللحوم الموجودة في بلاد الاغتراب وعن الطعام بشكل عام فقد سمعت الكثير من الكلام المضطرب، فأفيدونا نفعنا الله بكم.
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على سيّدنا رسول الله وبعد، والجواب الموافق لشرع الله هو:
لا يجوز أكل شىءٍ من اللحمِ الذي يُشَكُّ فيه هل ذُبِحَ بيدِ مسلم أو كتابي أم لا، هذا أجمع عليه العلماء كما ذكره القرافي في الفروق وأقرّه نقلا عن أبي حامد الأسفرايني وغيرهما من العلماء، فمن خالف إجماع الأمة يكون قد ضل السبيل.
النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة: ” إذا رميت بسهمك فأذكر اسم الله، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك). رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وقال القرطبي المفسر: “وهذا نص”، فلا يجوز معارضة النص بالهوى أو التشهّي.
أما مسألة التسمية، فهي سنةٌ لأن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم “إن أناسا حديثي عهدٍ بإسلام (أي أسلموا من جديد) يأتوننا بلُحمانٍ ولا ندري أسمُّوا اللهَ عليها أم لا” فقال صلى الله عليه وسلم: “سَمُّوا اللهَ أنتم وكلوا” رواه البخاري، فهذا الحديث واضح الدلالة على سنية التسمية وأن الذين ذبحوا مسلمون، فما يُشيعُهُ بعض من ادعى العلم أن الذبيحة المشكوك فيها تطهر بالتسمية باطل ، لأن اللحم الذي حرم الإسلام أكله لا ينقلب حلالا بالتسمية، فليحذر المؤمنون هذا الكلام فإنه مخالف لدين الله ولهدي النبي صلى الله عليه وسلم وللأمة جمعاء.
أما الطعام غير اللحم فيجوز الأكل منه ولو شك الشخص ، فالشك في هذه الحال لا يضر، فقد روى البيهقي عن سيّدنا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه أنه سئل عن الجبن يصنعها المجوس وهم كفار فقال “ما وجدته في سوق المسلمين أكلته” وهذا الحديث معروف عن سيّدنا عمر رضي الله عنه.
والله تعالى أعلم وأحكم