فصل في معاصي الرجل
[ 375 ] – س: ما حكم المشي في معصية؟
ج: يحرم المشي في المعصية كالمشي في سعاية بمسلم أو قتله بغير حق أو فيما يضره بغير حق.
[ 376 ] – س: ما حكم إباق العبد والزوجة ومن عليه حق؟
ج: يحرم إباق العبد والزوجة ومن عليه حق عما يلزمه من قصاص أو دين أو بر والديه أو تربية الأطفال.
[ 377 ] – س: ما حكم التبختر في المشي؟
ج: التبختر في المشي حرام لقوله تعالى: { ولا تمشِ في الأرض مرحاً إنك لن تخرق الأرض ولن تَبْلُغَ الجبال طولاً } سورة الإسراء، ولقوله صلى الله عليه وسلم: “من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان” رواه البيهقي. والتبختر في المشي هو أن يمشي مِشية الكِبر والخيَلاء.
[378]- س: ما حكم تخطي الرقاب؟
يحرم تخطي الرقاب وذلك لحديث عبد الله ابن بسر: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي يخطب، فقال صلى الله عليه وسلم: “اجلس فقد ءاذيت” رواه أبو داود وابن حبان. أما التخطي للفرجة، أي لسدها فيجوز مع توقي الأذى.
[379]- س: تكلم عن المرور بين يدي المصلي.
ج: يحرم المرور بين يدي المصلي إذا كملت شروط السترة بأن تكون هذه السترة مرتفعة قدر ثلثي ذراع فأكثر قريبة منه ثلاثة أذرع يدوية فأقل.
[380]- س: ما حكم مد الرجل إلى المصحف؟
ج: يحرم مد الرجل إلى المصحف إذا كان غير مرتفع على شيء لأن في ذلك إهانة له.
[381]- س: ما حكم المشي إلى محرم والتخلف عن واجب؟
ج: يحرم المشي إلى ما حرم الله على اختلاف أنواعه، وكذلك إضاعة واجب، قال صلى الله عليه وسلم: “وزنى الرجل المشي” رواه البخاري.