مِمَّا يَجِبُ التَّحْذِيرُ مِنْهُ تَحْذِيرًا بَالِغًا قَوْلُ بَعْضِ النَّاسِ (حرام لِلْمُعْتَدَّةِ للوَفَاةِ أَنْ تُكَلِّمَ بشرًا أَوْ أَنْ يَرَاهَا البشر أَوْ أَنْ تَجْلِسَ في شُرْفَةِ الْبَيْتِ) وَهَذَا الْكَلامُ فيه تكذيب للشرع لأَنَّ هذا لَيْسَ مِمَّا فَرَضَ اللهُ على الْمُعْتَدَّةِ، بَلِ انْعَقَدَ الإجْمَاعُ على جَوازِ أَنْ تُكَلِّمَ القَريبَ وَالأجْنَبِيَّ وَأَنْ يَرَاها وتَرَى غَيْرَ الْمَحَارِمِ وَقَدْ ثَبَتَ بِإِسْنَادٍ صَحيحٍ ما أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ أَنَّهُ حصَلَ مِنْ بَعْضِ الصَّحَابِيَّاتِ أَنْ تَكَلَّمَتْ مَعَ بَعْضِ الصَّحَابَةِ وَكَانَتْ مُعْتَدَّةً عِدَّةَ وَفَاةٍ فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهَا أحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ حَديثَهَا مَعَهُ.