وأمّا الولاية في النكاح على الُحرّة البالغة المكلّفة، فعند أبي حنيفة لا ولاية عليها، وإذا زوّجتْ نفسها من كفُؤ لزم، وإن كان النكاح من غير كفؤ فللأولياء فسخه وإجازته. وقال: أبو يوسف ومحمد: لا يجوز النكاح بغير إذن الولي في الحالين ويقف النكاح إجازته وردّه. اهـ (851 من روضة القضاة وطريق النجاة للفقيه الحنفي محمد بن أحمد السمناني الـمُتوفّى 444 هجرية رحمه الله تعالى)

       وقال ابن بطّال: يجوز تزويج الصّغيرة بالكبير إجماعًا ولو كانت في المهد، لكن لا يـُمكّن منها حتّى تصلح للوطء (9|124 فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني _كتاب النكاح )

ابن بطّال: علي بن خلف البكري القرطبي الفقيه الـمُتوفّى 449 هجرية. له شرح صحيح البخاري

       روى عبد الملك بن محمد النيسابوري بسنده، عن عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ما تزوّجتُ شيئًا من نسائي ولا زوّجتُ شيئًا من بناتي إلاّ بوحي جاءني به جبريل عن ربّي عزّ وجلّ.اهـ (2|377 من عيون الأثر في فنون المغازي والسّير لابن سيّد النّاس)

       عبد الملك بن محمد بن إبراهيم النيسابوري الخّركشي، أبو سعد، واعظ من فقهاء الشافعية بنيسابور الـمُتوفّى 407 هجرية رحمه الله تعالى

زوجاته اللّاتي دخل بهنّ: خديجة، سودة بنت زمعة _ عائشة_حفصة بنت عمر بن الخطّاب_زينب بنت خزيمة_أمّ سلمة: واسمها هند بنت أميّة_ زينب بنت جحش_ جويرية بنت الحارث_ريحانة بنت زيد بن عمرو_أمّ حبيبة :رملة بنت أبي سفيان_صفيّة بنت حُييّ بن أخطب_ ميمونة بنت الحارث.

قال الله تعالى: يا أيّها النبيُّ إنّا أحللنا لك أزواجك اللاتي ءاتيتَ أجورهنّ (50_ الأحزاب)

       قال الله تعالى: فجعلناهنّ أبكارا 36 عُرُبًا أترابا 37 الواقعة

أبكارا: عذارى، كلما أتاهنّ أزواجهنّ وجدوهنّ أبكارا

عُرُبا: هي المتحببة إلى زوجها، الحسنة التبعّل

أترابا: مستويات في السنّ بناتُ ثلاث وثلاثين، وأزواجهنّ كذلك ( تفسير النسفي رحمه الله تعالى )

       عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكروا الشؤم عند النبيّ صلّى الله عليه وسلّم فقال النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: إنْ كان الشؤم في شيء ففي الدّار والمرأة والفرس (رواه البخاري _باب مايُتّقى من شؤم المرأة، وقوله تعالى (إنّ مِنْ أزواجكم وأولادكم عدوًّا لكم فاحذروهم_التغابن_14).

وقوله تعالى: (إنّ من أزواجكم وأولادكم عدوًّا لكم) كأنّه يشير إلى اختصاص الشؤم ببعض النساء دون بعض ممّا دلّت عليه الآية من التبعيض. وقد جاء في بعض الأحاديث ما لعلّه يفسّر ذلك وهو ما أخرجه أحمد وصحّحه ابن حبان والحاكم من حديث سعد مرفوعًا: “من سعادة ابن آدم ثلاثة: المرأة الصّالحة، والمسكن الصّالح، والمركب الصّالح، ومن شقاوة ابن آدم ثلاثة: المرأة السّوء، والمسكن السّوء والمركب السّوء”، وفي رواية لابن حبان: ” الـمركب الهني، والمسكن الواسع“، وفي رواية للحاكم: ” ثلاثةٌ من الشّقاء المرأة تراها فتسوؤك وتحمل لسانها عليك، والدّابة تكون قطوفًا فإن ضربتها أتعبتك، وإنْ تركتها لم تلحقْ أصحابك، والدّار تكون ضيّقة قليلة المرافق” وللطبراني من حديث أسماء: ” إنّ من شقاء المرء في الدنيا سوء الدّار والمرأة والدّابة، وفيه سوء الدّار ضيق ساحتها وخبث جيرانها، وسوء الدّابة منعها ظهرها وسوء طبعها، وسوء المرأة عقم رحمها وسوء خلُقها”.

قال الشيخ تقيّ الدّين السّبكي: فيه إشارة إلى تخصيص الشّؤم بِـمَنْ تحصل منها العداوة والفتنة، لا كما يفهمه بعض النّاس من التشاؤم بكعبها، أو أنّ لها تأثيرا بذلك. وهو شيءٌ لا يقول به أحد من العلماء، ومَنْ قال إنّها سببٌ في ذلك فهو جاهل (9|137 من فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني كتاب النكاح)

 

 

 

< Previous Post

فوائد منثورة في النكاح

Next Post >

باب العدة

Darulfatwa

40 Hector Street,
Chester Hill NSW 2162

P: +612 9793 3330
F: +612 9793 3103
info@darulfatwa.org.au

Darulfatwa World Map