س: سمعنا أنه يوجد قول في المذهب الشافعي أن المغرب وقتها بمقدار ما يؤذن ويتوضأ ويستر العورة ويقيم الصلاة ويصلي فهل معناه عندهم يدخل العشاء بعد ذلك مباشرة؟
الجواب:
قال القاضي أبو شجاع في متن الغاية والتقريب: “والمغرب ووقتها واحد وهو غروب الشمس وبمقدار ما يؤذن ويتوضأ ويستر العورة ويقيم الصلاة ويصلي خمس ركعات” اهـ وهذا أحد أقوال الإمام الشافعي وعليه يمتد وقت المغرب إلى هذا القدر، من غير أن يدخل وقت العشاء. وأما العشاء فيدخل أول وقتها إذا غاب الشفق الاحمر.
واستمع إلى هذا الرابط:
قال في الإقناع : ويمتد وقتها ( أي صلاة المغرب) على القول القديم حتى يغيب الشفق الاحمر. قال النووي قلت: القديم أظهر.قال في المجموع: بل هو جديد أيضا لأن الشافعي رضي الله تعالى عنه علق القول به في الإملاء وهو من الكتب الجديدة على ثبوت الحديث فيه، وقد ثبت فيه أحاديث في مسلم منها: وقت المغرب ما لم يغب الشفق.” اهـ