بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين ءادم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومن بينهم، وءال كل، وصحب كل، وسائر الصالحين.

أما بعد فإن الأصل في شريعة الإسلام أنه لا يجوز للمرأة أن تكشف ما سوى وجهها وكفيها من بدنها أمام الرجال الأجانب، وأنه يحرم على الأجنبي عنها النظر إلى ما عدا وجهها وكفيها. قال الفقهاء: وحيث حَرُم النظر حرم المس بطريق الأولى. اهـ

فإن كانت المرأة تحتاج إلى علاج، فتُقدم في علاجها امرأة طبيبة فإن تعذرت فطبيب ذكر. ولا يكشف إلا إلى المواضع التي يحتاج إليها للعلاج ويستر ما سوى ذلك من العورات، ولو أَمْكَنه معرفة العلة بالمسِّ دون النظر فإنه يُباح المسُّ لا النظر.

فلا تلجأ المرأة في علاجها إلى طبيب ذكر إلا إذا دعت الضرورة الشرعية لذلك، وكذا الأمر في الرجل إن احتاج إلى علاج بالمس أو علاج علة ما بين سرته وركبته فلا يلجأ إلى طبيبة أنثى إلا لضرورة. والضرورة تُقدَّر بقدرها. وقد نص الفقهاء الشافعية وغيرهم على تقديم الطبيب الأمهر ولو من غير الجنس والدِّين على غيره، ونصوا على أنه إن وُجد مَن لا يرضى إلا بأكثر من أجرة المثل فإنه يكون كالعدم. على أن يكون ذلك بحضرة مانع خلوة.

والله تعالى أعلم وأحكم

ملاحظة: وللمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال بمكتب دار الفتوى على رقم التليفون       : 0297933330

أو الإيميل           : info@darulfatwa.org.au

ومراجعة كتب الفقه الإسلامي، ككتاب منهاج الطالبين ومغني المحتاج والتحفة والنهاية، وغيرها.

أمين عام دار الفتوى في أستراليا                  

الشيخ الدكتور سليم علوان                     

< Previous Post

حكم مايسمى بزواج المثليين في الإسلام

Next Post >

حقوق الأبناء على الآباء

Darulfatwa

40 Hector Street,
Chester Hill NSW 2162

P: +612 9793 3330
F: +612 9793 3103
info@darulfatwa.org.au

Darulfatwa World Map