سؤال: أريد تفصيل عن جواز تغسيل الرجل لزوجته بعد وفاتها وأن ذلك ليس حراما والعكس بارك الله فيكم؟

الجواب:

      قال الفقهاء: وللرجل غسل زوجته خلافا لأبي حنيفة. ولها غسله بالإجماع، بلا مس لئلا ينتقض وضوء الغاسل فقط.كأن يلف الغاسل منهما على يده خرقة.

    قال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: ” ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك” رواه النسائي وابن حبان وصححه.

     ولقول عائشة رضي الله عنها:” لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه” رواه أبو داود والحاكم وصححه على شرط مسلم. أي لو ظهر لها قولها المذكور وقت غسله صلى الله عليه وسلم ما غسله إلا نساؤه، ولأن أبا بكر أوصى بأن تغسله زوجته أسماء بنت عميس ففعلت ولم ينكره أحد اهـ.

قولهم: بلا مس أي: ندبا .

      وروى الشافعي رحمه الله أن عليا غسل فاطمة عليهما السلام. ولأن أسماء غسلت زوجها أبا بكر رضي الله عنهما. وهذا مذهب الجمهور في جواز غسل أحد الزوجين الآخر. وخالفت الحنفية فقالوا: لا يجوز للرجل أن يغسل زوجته. لانقطاع العلاقة بينهما وبطلان النكاح بالموت.

< Previous Post

مشروعية زيارة القبور

Next Post >

حكم البناء على القبر

Darulfatwa

40 Hector Street,
Chester Hill NSW 2162

P: +612 9793 3330
F: +612 9793 3103
info@darulfatwa.org.au

Darulfatwa World Map