سؤال:
ما حكم تقسيم الأب أمواله على بعض أولاده دون بعض في حال حياته ؟
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في حكم تفضيل بعض الأبناء بالعطية دون البعض. فذهب جماعة إلى أن ذلك لا يجوز، وهو قول أحمد وغيره، وقال به بعض المالكية.
وذهب الجمهور إلى أن التسوية مستحبة، فإن فضل بعضًا صح مع الكراهة، واستحبت المبادرة إلى التسوية أو الرجوع، إلا لعذر شرعي .
لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير بن سعد لما نحل ابنه النعمان نحلاً وأتى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على ذلك فقال له: “يا بشير لك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفكلهم وهبت لهم مثل الذي وهبت لابنك هذا؟ قال: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تشهدني إذًا، إنى لا أشهد على جور، إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم“. وقال له أيضا: “فأرجعه“. فرده بشير وقال له أيضا: “فاتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم“.
وحمل الجمهور الأمر على الندب والنهي على التنـزيه لقوله صلى الله عليه وسلم لبشير في رواية: “أشهد على هذا غيري“.
وأما إن كان التفاضل لسبب شرعي فجائز بلا كراهة، كأن يحتاج الولد ـ لمرض أو لكثرة عيال أو لاشتغال بطلب العلم ـ دون البقية، أو يصرف العطية عن بعض ولده لفسقه أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله ونحو ذلك.
ثم إن العلماء اختلفوا في صفة التسوية بين الأولاد فقال بعضهم: العدل أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين كالميراث . وقال بعض: يسوى بين الذكر والأنثى.
لقوله صلى الله عليه وسلم: “سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدًا لفضلت النساء” أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي من طريقه وحكم الحافظ ابن حجر في فتح الباري بشرح صحيح البخاري بأن إسناده حسن.
والحاصل أن تفضيل الأبناء بعضهم على بعض من غير مسوغ من حاجة أو عوز قد يورث تنافرًا في قلوب الإخوان، ويذكي العداوات بينهم.
والله أعلم.