قال الله تعالى: {وأَحَلَّ اللهُ البيعَ وحَرّمَ الرِّبا }سورة البقرة/275.

وروى مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: “لعَنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ءاكِلَ الرِّبا ومُوكِلَهُ وكاتِبَهُ وشَاهِدَيهِ وقالَ هُم سَواءٌ”.

في قوله تعالى:{وأحَلَّ اللهُ البَيعَ وحَرّمَ الرِّبَا }إنكار على الذين قالوا إنّما البيع مثلُ الربا إذ الحِلُّ مع الحُرمة ضدّان فأنّى يتماثلان.

روى مسلم من حديث عُبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:” الذهَبُ بالذّهَبِ والفِضّةُ بالفِضّةِ والبُرُّ بالبُرِ والشّعير بالشّعيرِ والتّمرُ بالتّمرِ والمِلحُ بالمِلحِ مِثْلا بمثلٍ سواءً بسَواءٍ يَدًا بِيَدٍ فإذَا اختَلفَتْ هَذِه الأصنَافُ فَبِيعُوا كيفَ شِئتُم إذَا كانَ يدًا بِيَدٍ”.

يحرم الربا فعلُه وأكلُه وأخذه وكتابتُه وشهادَتُه وهو بيع أحد النّقدين بالآخر نسيئة،والنقدانِ هما الذّهبُ والفِضّة مَضروبَينِ سِكّةً أم لا(سواء عمِلَ منهُما عُملة أم لا) والحُليّ والتّبرُ وهوالذّهب غيرُ المضروب،أو بغير تقابُض أي افتراقِ المتبَايِعَين قبلَ التّقابُض، أو بجنسه كذلك أي الذهبِ بالذّهب أو الفِضّة بالفِضّة نسيئةً أو افتراقًا بغَير تَقابُض، أو متفَاضِلا أي بَيعُ الذّهَبِ بالذّهَبِ أو الفضّةِ بالفضّة مع زيادةٍ في أحدِ الجانبَين على الآخَر بالوزن.

والمطعُوماتُ بعضُها ببعضٍ كذلك أي لا يحِلّ بَيعُها مع اختلافِ الجِنس كالقمح معَ الشّعِير إلا بشَرطَين انتفاءِ الأجَلِ أي عَدمِ ذِكرِ الأجَلِ وانتِفَاءِ الافتراقِ قبلَ التّقَابُضِ، ومعَ اتّحادِ الجِنس كالبُرّ بالبُرّ يُشتَرطُ هذانِ الشّرطانِ معَ التّمَاثُلِ فلا يحِلّ بيعُ شَعيرٍ بشَعير إلا مِثلا بمثل كَيلا معَ الحُلولِ أي معَ شَرطِ أن يكونَ ليسَ فيهِ أجَلٌ والتّقَابُضِ قبلَ الافتِراق.  

وينقَسِمُ الربا أي ما عَدا ربا القَرضِ إلى ثلاثةِ أنواع، أحَدُها ربا الفَضْل أي الزِّيادة، والثّاني ربَا اليد، والثالثُ ربا النّسَاءِ أي التّأجِيل. 

< Previous Post

حسن الخلق

Next Post >

فائدة عن كلمة : امرؤ

Darulfatwa

40 Hector Street,
Chester Hill NSW 2162

P: +612 9793 3330
F: +612 9793 3103
info@darulfatwa.org.au

Darulfatwa World Map