السؤال: هناك مجموعة من الافراد يقومون بالمساهمة في جمعية على كل فرد مبلغ معين للمناسبات سواء أكانت افراح او ماتم خاصة بهذه المجموعة فقط بحيث عندما تحدث مناسبة لاى شخص من هذه المجموعة يقدم له المبلغ المساهم من جميع الافراد وهكذا مع جميع افراد المجموعة مع العلم انه احيانا هناك شخص يدفع اكثر من شخص في هذه المجموعة ماحكمها خاصة ان بعض الناس يقولون ان فيه تعامل ربوى وما المشترط لجوازها ان كانت لا تجوز.
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وءاله وصحبه ومن والاه أما بعد
إن كان نية الذي دفع المال لهذه الجمعية أن يجر لنفسه منفعة فيأخذ حصة من المال من غير أن يرد لهم في دور معين: فلا يجوز. لأن هذا المال المدفوع ليس هبة ولا نذرا ولا هدية ولا صدقة ولا زكاة ولا نفقة فإذاً ما هذا؟ هذا قرض، وكل قرض جر منفعة فهو ربا. أما إن كانت نية الدافع التبرع المحض ولم ينو جر منفعة ولم ينو أنه سيأخذ مالا في دور معين، فيجوز، أو اتفقوا جميعا بدل أن يدفعوا المال في الصندوق، أن يدفعوا المال مباشرة ليد المحتاج ابتغاء رضا الله، فيجوز، أو كانت نية الدافع التبرع المحض ولم ينو جر منفعة ولم ينو أنه سيأخذ مالا في دور معين ولكن لما تجمع المال في الصندوق، وهو قد احتاج الى مال، فيقترض من الموكل على هذا الصندوق ثم يرد.