الجواب: الْعَامِلُ الَّذي يَعْمَلُ لِغَيْرِهِ في الْحَفْرِ أَوِ الْبِنَاءِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ إِذَا هَلَكَ أَثْنَاءَ عَمَلِهِ فَمَاتَ لا يُكَلَّفُ صَاحِبُ الْعَمَلِ بِشَىْءٍ مِنَ الْغَرَامَةِ وَإِنْ جُرِحَ لا يُكَلَّفُ بِعِلاجِهِ، رَوَى البُخَارِيُّ أَنَّ رسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ “الْبِئْرُ جُبَارٌ” (في مُخْتَارِ الصَّحَاحِ: الْجُبَارُ بِوَزْنِ الْغُبَارِ الْهَدَرُ يُقالُ ذَهَبَ دَمُهُ جُبَارًا، وَفي الْحَديثِ “الْمَعْدِنُ جُبَارٌ” أَيْ إِذَا انْهَارَ على مَنْ يَعْمَلُ فيهِ فَهَلَكَ لَمْ يُؤْخَذْ بِهِ مُسْتَأجِرُهُ.) مَعْنَاهُ مَنْ يَمُوتُ بِسَبَبِ الْبِئْرِ هَدَرٌ، إِذَا وَقَعَ فَمَاتَ أَوِ انْهَدَمَتْ عَلَيْهِ الْبِئِرُ لَيْسَ لَهُ غَرَامَةٌ، وَعَلَى هَذَا كُلُّ الْمُجْتَهِدِين هم أَخَذُوا بِحَدِيثِ الْبُخَارِيِّ واعْتَمَدُوا عَلَيْهِ.