كتاب النكاح
ويتضمن أحد عشر سؤالاً
[ 259 ] – السؤال: عدد شروط صحة النكاح .
الجواب: شروط صحة النكاح : ولي ، وشاهدان ، وزوجان خاليان من موانع النكاح ، وإيجاب كقول الولي : زوّجتك أو : أنكحتك ابنتي فلانة ، وقبول كقول الزوالجواب: قبلت زواجها أو : قبلت هذا النكاح .
[ 260 ] – السؤال: ما حكم زواج المسلم من غير المسلمة ؟
الجواب: يصح زواج المسلم من المسلمة والنصرانية واليهودية فقط .
[ 261 ] – السؤال: ما حكم زواج المسلمة من غير المسلم ؟
الجواب: لا يصحّ زواج المسلمة من غير المسلم ، ومن أحل ذلك فقد كذّب القرءان وخرج من الإسلام . قال تعالى : { فإن عَـِلمْـتُموهُنَّ مؤمناتٍ فلا تَرجِعوهُنَّ إلى الكفار لا هنَّ حِلٌّ لهم ولا هم يحلّون لهنّ } سورة الممتحنة / 10 .
[ 262 ] – السؤال: ماذا يشترط في الولي ؟
الجواب: يشترط في الولي : الذكورة والحرية والبلوغ والإسلام ( إلا في نكاح الكتابية ) والعقل ، وأما العدالة ففي اشتراطها خلاف .
[ 263 ] – السؤال: ماذا يشترط في الشاهدين ؟
الجواب: يشترط في الشاهدين : الذكورة والحرية والبلوغ والعدالة والإسلام والعقل ، ويشترط أن يكونا عارفين بلغة العقد ، ويعرفان المعقود عليها إما برؤية وجهها أو باسمها ونسبها .
[ 264 ] – السؤال: أعط مثالاً عن صيغة عقد النكاح .
الجواب: يقول الولي للخاطب مثلاً : زوجتك ابنتي فلانة على مهر قدره كذا ، فيقول الخاطب : قبلت زواجها على هذا المهر ، بحضور الشاهدين .
[ 265 ] – السؤال: إلى كم نوع ينقسم الطلاق ؟
الجواب: ينقسم الطلاق إلى ضربين : صريح وكناية ، والكناية تفتقر إلى نية .
[ 266 ] – السؤال: أعط مثالاً عن الطلاق الصريح .
الجواب: أن يقول زوج لزوجته : طلقتك ، أو أنت طالق .
[ 267 ] – السؤال: أعط مثالاً عن الطلاق الذي هو كناية .
الجواب: أن يقول زوج لزوجته عليّ الحرام منك ، فإنه إن قصد الطلاق فإنه يقع طلاقاً وإلا فلا .
[ 268 ] – السؤال: من ذكر أن من طلق بالثلاث بلفظ واحد في مجلس واحد يحسب ثلاثاً ؟
الجواب: يحسب ثلاثاً بالإجماع ، نقل هذا الإجماع ابن المنذر في كتابه الإجماع وغيره ، وهو مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم من الأئمة ، وخالف في ذلك ابن تيمية فكان هذا من جملة ضلالاته التي فارق فيها الأمة ، وخرق بها الإجماع .
[ 269 ] – السؤال: إذا طلق الزوج زوجته تطليقة أو اثنتين ، هل يشترط لإرجاعها في أثناء العدة عقد جديد ؟
الجواب: لا يشترط عقد جديد بل يكفي أن يقول مثلاً : أرجعت زوجتي إلى نكاحي ، وأما إن مضت العدة فيحتاج إلى عقد جديد .
تم بحمد الله وعونه.