فصل في معاصي العين
[307]- س: تكلم عن النظر إلى النساء الأجنبيات.
ج: يحرم النظر إلى النساء الأجنبيات أي غير الزوجة والأمة بشهوة إلى الوجه والكفين وغيرهما، وإلى ما عدا الوجه والكفين ولو بغير شهوة، قال صلى الله عليه وسلم: “وزنى العينين النظر” رواه البخاري.
[308]- س: ماذا يجوز للمرأة أن ترى من الرجل الأجنبي؟
ج: يجوز لها أن ترى منه ما عدا ما بين السرة والركبة بغير شهوة.
[309]- س: ما حكم كشف الرجل أو المرأة السوأتين في الخلوة؟
ج: يحرم على الرجل والمرأة كشف السوأتين في الخلوة لغير حاجة، ويجوز لحاجة، والحاجة كالإغتسال والتبرد ونحوهما.
[310]- س: ماذا يجوز للرجال أن يرى من محارمه؟
ج: الرجل يجوز أن ينظر من محارمه إلى ما عدا ما بين السرة والركبة بغير شهوة.
[311]- س: إلى ماذا يجوز للمرأة المسلمة أن ترى من المسلمة؟
ج: يجوز لها أن تنظر إلى ما عدا ما بين سرتها وركبتها.
[312]- س: النظر بالإستقحار إلى المسلم ما حكمه؟
ج: يحرم النظر بالإستحقار إلى المسلم، لأن هذا فيه إيذاء له.
[313]- س: النظر في بيت الغير، ما حكمه؟
ج: النظر إلى بيت الغير بغير إذنه أي مما يكره أن يطلع عليه أحد حرام، وكذلك يحرم النظر إلى شيء أخفاه.