سؤال : ما الحكم في أن امرأة أرضعت طفلا مع بنتها خمسة وعشرين يوما هل لهذا الطفل أن يتزوج من أخت هذه البنت التي لم ترضع معه؟
الجواب
قال الله تعالى : [حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ] [النساء: 23]، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: “يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب” . [رواه البخاري]. وفي رواية المسلم: “إن الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة”.
وقال الفقهاء: من كان دون الحولين ورضع من لبن امراة بشروط صار هذه المرأة أمه بالرضاعة وأولادها أخواته بالرضاعة، سواء رضعن معه أم لا.
وها قد استوفى الطفل في السؤال المذكور ءانفا الشروط فيقال له: مرضعتك ومن أرضعتها أو ولدتها حرام عليك.
ولمزيد من المعلومات يمكن الرجوع إلى هذه المراجع: كتاب التنبيه والمنهاج وشروحه وروضة الطالبين وغيرهم .
نسأل الله لنا ولكم التوفيق .