س: ما حكمُ استعمالِ المرأةِ لحبوبِ منعِ الدورةِ لأجلِ أن تصومَ شهرَ رمضان؟
الجواب وبالله التوفيق:
إن استعمــالَ المــرأةِ لهذه الحبــوبِ لا حــرجَ فيه إن شاءَ اللهُ تعالى ما لم يترتــبْ علــى ذلــك الاستعمالِ ضررٌ بالمرأةِ، فإن ترتّبَ على استعمالِـهِ ضررٌ مُنِعَ لأجلِ الضررِ؛ لأنّ استعمــالَ الحبــوبِ لهــذا الغــرضِ وسيلةٌ مباحةٌ لعملِ خيرٍ، والوسائلُ لهــا حكــمُ المقـاصدِ.