إذا احتلم الصائم في نهار رمضان فصومه صحيح ، لقوله صلى الله عليه وسلم (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل) ويجب على من احتلم الغسل لأجل الصلاة إذا رأى المني، لقوله تعالى( وإن كنتم جنبا فاطهروا) أي اغتسلوا.
ولما روى البخاري عن أم سلمة: أن أم سليم قالت: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. فضحكت أم سلمة، فقالت: تحتلم المرأة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فبم يشبه الولد.
وروى سمويه عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجدت المرأة في المنام ما يجد الرجل فلتغتسل.
روى البخاري في باب الصائم يصبح جنبا، أن عائشة وأم سلمة أخبرتا: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر، وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم.
وروى البخاري في باب اغتسال الصائم. عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال: كنت أنا وأبي، فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها، قالت: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كان ليصبح جنبا، من جماع غير احتلام، ثم يصومه. ثم دخلنا على أم سلمة فقالت مثل ذلك.
والله أعلم.