كتاب النكاح

ويتضمن أحد عشر سؤالاً

 [ 259 ] – السؤال:  عدد شروط صحة النكاح .

الجواب:  شروط صحة النكاح : ولي ، وشاهدان ، وزوجان خاليان من موانع النكاح ، وإيجاب كقول الولي : زوّجتك أو : أنكحتك ابنتي فلانة ، وقبول كقول الزوالجواب:  قبلت زواجها أو : قبلت هذا النكاح .

 [ 260 ] – السؤال:  ما حكم زواج المسلم من غير المسلمة ؟

الجواب:  يصح زواج المسلم من المسلمة والنصرانية واليهودية فقط .

 [ 261 ] – السؤال:  ما حكم زواج المسلمة من غير المسلم ؟

الجواب:  لا يصحّ زواج المسلمة من غير المسلم ، ومن أحل ذلك فقد كذّب القرءان وخرج من الإسلام . قال تعالى : { فإن عَـِلمْـتُموهُنَّ مؤمناتٍ فلا تَرجِعوهُنَّ إلى الكفار لا هنَّ حِلٌّ لهم ولا هم يحلّون لهنّ } سورة الممتحنة / 10 .

 [ 262 ] – السؤال:  ماذا يشترط في الولي ؟

الجواب:  يشترط في الولي : الذكورة والحرية والبلوغ والإسلام ( إلا في نكاح الكتابية ) والعقل ، وأما العدالة ففي اشتراطها خلاف .

 [ 263 ] – السؤال:  ماذا يشترط في الشاهدين ؟

الجواب:  يشترط في الشاهدين : الذكورة والحرية والبلوغ والعدالة والإسلام والعقل ، ويشترط أن يكونا عارفين بلغة العقد ، ويعرفان المعقود عليها إما برؤية وجهها أو باسمها ونسبها .

 [ 264 ] – السؤال:  أعط مثالاً عن صيغة عقد النكاح .

الجواب:  يقول الولي للخاطب مثلاً : زوجتك ابنتي فلانة على مهر قدره كذا ، فيقول الخاطب : قبلت زواجها على هذا المهر ، بحضور الشاهدين .

 [ 265 ] – السؤال:  إلى كم نوع ينقسم الطلاق ؟

الجواب:  ينقسم الطلاق إلى ضربين : صريح وكناية ، والكناية تفتقر إلى نية .

 [ 266 ] – السؤال:  أعط مثالاً عن الطلاق الصريح .

الجواب:  أن يقول زوج لزوجته : طلقتك ، أو أنت طالق .

 [ 267 ] – السؤال:  أعط مثالاً عن الطلاق الذي هو كناية .

الجواب:  أن يقول زوج لزوجته عليّ الحرام منك ، فإنه إن قصد الطلاق فإنه يقع طلاقاً وإلا فلا .

 [ 268 ] – السؤال:  من ذكر أن من طلق بالثلاث بلفظ واحد في مجلس واحد يحسب ثلاثاً ؟

الجواب:  يحسب ثلاثاً بالإجماع ، نقل هذا الإجماع ابن المنذر في كتابه الإجماع وغيره ، وهو مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم من الأئمة ، وخالف في ذلك ابن تيمية فكان هذا من جملة ضلالاته التي فارق فيها الأمة ، وخرق بها الإجماع .

 [ 269 ] – السؤال:  إذا طلق الزوج زوجته تطليقة أو اثنتين ، هل يشترط لإرجاعها في أثناء العدة عقد جديد ؟

الجواب:  لا يشترط عقد جديد بل يكفي أن يقول مثلاً : أرجعت زوجتي إلى نكاحي ، وأما إن مضت العدة فيحتاج إلى عقد جديد.

تم بحمد الله وعونه. 

< Previous Post

معاصي اليدين

Next Post >

معاصي الفَرْج

Darulfatwa

40 Hector Street,
Chester Hill NSW 2162

P: +612 9793 3330
F: +612 9793 3103
info@darulfatwa.org.au

Darulfatwa World Map