بَهْجَةُ النَّظَرِ

كِتَابُ الصِّيَامِ

[ 210 ] – س : عَلَى مَنْ يَجِبُ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ؟

ج : يَجِبُ صَوْمُ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ قَادِرٍ عَلَى الصِّيَامِ، وَلاَ يَصِحُّ مِنْ حَائِضٍ وَنُفَسَاء، وَيَجِبُ عَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ.

[ 211 ] – س : عَدِّدْ أَعْذَارًا يَجُوزُ بِهَا الْفِطْرُ.

ج : يَجُوزُ الْفِطْرُ لِمَرِيضٍ وَحَامِلٍ وَمُرْضِعٍ يَشَقُّ عَلَيْهِمُ الصَّوْمُ مَشَقَّةً لاَ تُحْتَمَلُ، وَيَجِبُ عَلَيْهِمُ الْقَضَاءُ، وَيَجُوزُ الْفِطْرُ لِحَامِلٍ وَمُرْضِعٍ إِنْ خَافَتَا عَلَى أَوْلاَدِهِمَا، وَعَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ وَالْفِدْيَةُ. وَيَجُوزُ الْفِطْرُ لِمُسَافِرِ سَفَرَ قَصْرٍ وَإِنْ لَمْ يَشُقَّ عَلَيْهِ الصَّوْمُ، وَيَجُوزُ الْفِطْرُ لِعَاجِزٍ عَنِ الصَّوْمِ، لِكِبَرِ سِنٍّ أَوْ زَمَانَةٍ، أَوْ مَرَضٍ لاَ يُرْجَى بُرْؤُهُ، وَمَعْنَى زَمَانَةٍ الإِنْسَانُ الَّذِي كَسَرَهُ الْمَرَضُ بِحَيْثُ لاَ يُطِيقُ الصَّوْمَ.

[ 212 ] – س : هَلْ يَجِبُ التَّبْيِيتُ وَالتَّعْيِينُ فِي النِّيَّةِ؟ وَمَتَى؟

ج : يَجِبُ التَّبْيِيتُ وَالتَّعْيِينُ فِي النِّيَّةِ لِكُلِّ يَوْمٍ مِنَ رَمَضَانَ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَنْوِيَ فِيمَا بَيْنَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَطُلُوعِ الْفَجْرِ صِيَامَ الْيَوْمِ التَّالِي مِنْ رَمَضَانَ.

[ 213 ] – س : عَمَّ يَجِبُ عَلَى الصَّائِمِ الإِمْسَاكُ؟

ج : يَجِبُ عَلَيْهِ الإِمْسَاكُ عَنِ الْجِمَاعِ وَالاِسْتِمْنَاءِ وَالاِسْتِقَاءَةِ وَالرِّدَّةِ، وَعَنْ دُخُولِ عَيْنٍ جَوْفًا إِلاَّ رِيقَهُ الْخَالِصَ الطَّاهِرَ مِنْ مَعْدِنِهِ.

[ 214 ] – س : هَلِ الْقَيْءُ مُفَطِّرٌ؟

ج : لَوْ غَلَبَهُ الْقَيْءُ لاَ يُفْطِرُ إِلاَّ أَنْ يَبْتَلِعَ شَيْئًا مِنْهُ أَوْ رِيقَهُ الْمُتَنَجِّسَ غَيْرَ مَغْلُوبٍ، أَمَّا لَوِ اسْتَقَاءَ بِنَحْوِ إِدْخَالِ إِصْبَعِهِ فَإِنَّهُ يُفْطِرُ.

[ 215 ] – س : هَلِ الْجُنُونُ وَالإِغْمَاءُ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ يُفْسِدُ الصِّيَامَ؟

ج : لَوْ جُنَّ وَلَوْ لَحْظَةً فَسَدَ صَوْمُهُ، وَإِذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ كُلَّ الْيَوْمِ فَسَدَ صَوْمُهُ، أَمَّا لَوْ نَامَ كُلَّ الْيَوْمِ لَمْ يَفْسُدْ.

[ 216 ] – س : مَا هِيَ الأَيَّامُ الَّتِي لاَ يَصِحُّ صَوْمُهَا؟

ج : لاَ يَصِحُّ وَلاَ يَجُوزُ صَوْمُ الْعِيدَيْنِ، وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ الثَّلاَثَةِ وَهِيَ الَّتِي تَلِي يَوْمَ عِيدِ الأَضْحَى، وَكَذَا النِّصْفُ الأَخِيرُ مِنْ شَعْبَانَ، وَيَوْمُ الشَّكِّ إِلاَّ أَنْ يَصِلَهُ بِمَا قَبْلَهُ، أَوْ يَصُومَهُ لِقَضَاءٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ وِرْدٍ كَمَنِ اعْتَادَ صَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ، أَوْ كَفَّارَة.

[ 217 ] – س : شَخْصٌ جَامَعَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ بِغَيْرِ عُذْرٍ مَا حُكْمُهُ؟

ج : مَنْ أَفْسَدَ صَوْمَ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ بِجِمَاعٍ عَامِدًا بِاخْتِيَارِهِ عَالِمًا بِالتَّحْريِمِ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ قَرِيبَ عَهْدٍ بِالإِسْلاَمِ وَلاَ نَشَأَ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنِ الْعُلَمَاءِ ذَاكِرًا لِلصِّيَامِ فَسَدَ صَوْمُهُ وَعَلَيْهِ الإِثْمُ وَالْقَضَاءُ فَوْرًا وَالْكَفَّارَةُ، وَهِيَ: عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ سَلِيمَةٍ، فَإِنْ عَجَزَ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَإِنْ عَجَزَ أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا سِتِّينَ مُدًّا.

< Previous Post

فصل في معاصي القلب

Next Post >

فصل في معاصي البطن

Darulfatwa

40 Hector Street,
Chester Hill NSW 2162

P: +612 9793 3330
F: +612 9793 3103
info@darulfatwa.org.au

Darulfatwa World Map