بَهْجَةُ النَّظَرِ

كِتَابُ الْحَجِّ

[ 218 ] – س : مَا هُوَ الْحَجُّ، وَاذْكُرْ ءَايَةً وَحَدِيثًا يَدُلاَّنِ عَلَى وُجُوبِهِ عَلَى الْمُسْتَطِيعِ؟

ج : الْحَجُّ هُوَ قَصْدُ الْكَعْبَةِ بِالأَفْعَالِ الْمَعْهُودَةِ وَدَلِيلُ وُجُوبِهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً [سُورَةَ ءَالِ عِمْرَان/ 97]، وَقَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ سُئِلَ عَنِ الإِسْلاَمِ: “وَحَجُّ الْبَيْتِ” رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

[219] – س : عَلَى مَنْ يَجِبُ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ؟

ج : يَجِبُ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فِي الْعُمْرِ مَرَّةً عَلَى الْمُسْلِمِ الْحُرِّ الْمُكَلَّفِ الْمُسْتَطِيعِ بِمَا يُوصِلُهُ وَيَرُدُّهُ إِلَى وَطَنِهِ، فَاضِلاً عَنْ دَيْنِهِ وَمَسْكَنِهِ وَكِسْوَتِهِ اللاَّئِقَيْنِ بِهِ، وَمُؤْنَةِ مَنْ عَلَيْهِ مُؤْنَتُهُ مُدَّةَ ذَهَابِهِ وَإِيَّابِهِ.

[ 220 ] – س : مَا هِيَ أَرْكَانُ الْحَجِّ؟

ج : أَرْكَانُ الْحَجِّ:
الإِحْرَامُ ، بِأَنْ يَقُولَ فِي قَلْبِهِ مَثَلاً: نَوَيْتُ الْحَجَّ وَأَحْرَمْتُ بِهِ للهِ تَعَالَى.
وَالْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ.
وَالطَّوَافُ بِالْبَيْتِ.
وَالسَّعْيُّ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.
وَالْحَلْقُ أَوِ التَّقْصِيرُ.
وَالتَّرْتِيبُ فِي مُعْظَمِ الأَرْكَانِ.

[ 221 ] – س : مَتَى وَقْتُ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ؟

ج : وَقْتُ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ هُوَ مِنْ زَوَالِ يَوْمِ التَّاسِعِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ إِلَى فَجْرِ لَيْلَةِ الْعِيدِ.

[ 222 ] – س : هَلْ تُشْتَرَطُ الطَّهَارَةُ لِلطَّوَافِ؟ وَكَيْفَ يَطُوفُ؟

ج : تُشْتَرَطُ الطَّهَارَةُ لِلطَّوَافِ، وَيَطُوفُ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ مُبْتَدِئًا بِالْحَجَرِ الأَسْوَدِ، جَاعِلاً الْكَعْبَةَ عَنْ يَسَارِهِ، وَيَكُونُ طَوَافُ الإِفَاضَةِ وَهُوَ طَوَافُ الْفَرْضِ بَعْدَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَانْتِصَافِ لَيْلَةِ الْعِيدِ.

[ 223 ] – س : كَيْفَ يَكُونُ السَّعْيُّ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟

ج : يَكُونُ السَّعْيُّ بَعْدَ طَوَافٍ، وَيَبْتَدِىءُ بِالصَّفَا وَيَنْتَهِي بِالْمَرْوَةِ، وَالسَّعْيُّ سَبْعَةُ أَشْوَاطٍ، وَلاَ تُشْتَرَطُ فِيهِ الطَّهَارَةُ.

[ 224 ] – س : مَا هُوَ أَقَلُّ مَا يَحْصُلُ بِهِ رُكْنُ الْحَلْقِ أَوِ التَّقْصِيرِ؟

ج : يَحْصُلُ بِإِزَالَةِ ثَلاَثِ شَعَرَاتٍ بِالنَّتْفِ أَوِ الْحَلْقِ أَوِ الْقَصِّ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ.

 [ 225 ] – س : مَا هِيَ أَرْكَانُ الْعُمْرَةِ؟

ج : أَرْكَانُ الْحَجِّ هِيَ أَرْكَانُ الْعُمْرَةِ، إِلاَّ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ فَلَيْسَ رُكْنًا لِلْعُمْرَةِ، بَلْ وَلاَ يُشْرَعُ لِلْعُمْرَةِ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ.

[ 226 ] – س : مَاذَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ بِالإِحْرَامِ؟

ج : يَحْرُمُ عَلَى مَنْ أَحْرَمَ:
طِيبٌ وَدَهْنُ رَأْسٍ وَلِحْيَةٍ بِزَيْتٍ أَوْ شَحْمٍ أَوْ شَمْعِ عَسَلٍ ذَائِبَيْنِ.
وَإِزَالَةُ ظُفْرٍ وَشَعَرٍ.
وَجِمَاعٌ وَمُقَدَّمَاتُهُ.
وَعَقْدُ نِكَاحٍ.
وَصَيْدُ مَأْكُولٍ بَرِّيٍّ وَحْشِيٍّ.
وَيَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ سَتْرُ رَأْسِهِ.
وَلُبْسُ مُحِيطٍ بِخِيَاطَةٍ أَوْ لِبْدٍ أَوْ نَحْوِهِ.
وَيَحْرُمُ عَلَى الْمَرْأَةِ سَتْرُ وَجْهِهَا وَقُفَّازٌ.

[ 227 ] – س : مَاذَا عَلَيْهِ مَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْمُحَرَّمَاتِ؟

ج : مَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْمُحَرَّمَاتِ فَعَلَيْهِ الإِثْمُ وَالْفِدْيَةُ إِلاَّ عَقْدُ النِّكَاحِ فَلَيْسَ فِيهِ فِدْيَةٌ وَفِيهِ إِثْمٌ، وَيَزِيدُ الْجِمَاعُ بِالإِفْسَادِ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ وَوُجُوبِ الْقَضَاءِ فَوْرًا وَإِتْمَامِ الْفَاسِدِ.

[ 228 ] – س : اذْكُرْ وَاجِبَاتِ الْحَجِّ.

ج : يَجِبُ فِي الْحَجِّ:
الإِحْرَامُ مِنَ الْمِيقَاتِ.
وَمَبِيتُ مُزْدَلِفَةَ وَمِنًى عَلَى قَوْلٍ، وَلاَ يَجِبَانِ عَلَى قَوْلٍ.
وَرَمْيُ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ.
وَرَمْيُ الْجَمَرَاتِ الثَّلاَثِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ.
وَطَوَافُ الْوَدَاعِ عَلَى قَوْلٍ فِي الْمَذْهَبِ.

[ 229 ] – س : مَتَى يَبْدَأُ وَقْتُ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ وَالْجَمَرَاتِ الثَّلاَثِ؟

ج : يَبْدَأُ وَقْتُ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ مِنْ مُنْتَصَفِ لَيْلَةِ الْعِيدِ، وَالْجَمَرَاتُ الثَّلاَثُ بَعْدَ الزَّوَالِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.

[ 230 ] – س : تَكَلَّمْ عَنْ حُكْمِ صَيْدِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ.

ج : يَحْرُمُ صَيْدُ الْحَرَمَيْنِ وَقَلْعُ نَبَاتِهِمَا عَلَى مُحْرِمٍ وَحَلاَلٍ، وَتَزِيدُ مَكَّةُ بِوُجُوبِ الْفِدْيَةِ. فَلاَ فِدْيَةَ فِي صَيْدِ حَرَمِ الْمَدِينَةِ وَقَطْعِ نَبَاتِهَا.

تَنْبِيهٌ: :
تُسَنُّ زِيَارَةُ قَبْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالإِجْمَاعِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “
مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي” رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَوَّاهُ الْحَافِظُ السُّبْكِيُّ. وَقَدْ رَوَى الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ: “لَيَهْبِطَنَّ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا، وَلَيَسْلُكَنَّ فَجًّا حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا وَلَيَأْتِيَنَّ قَبْرِي حَتَّى يُسَلِّمَ عَلَيَّ وَلأَرُدَنَّ عَلَيْهِ“.  

< Previous Post

كتاب الصلاة والطهارة [109 أسئلة]

Next Post >

باب الأذان

Darulfatwa

40 Hector Street,
Chester Hill NSW 2162

P: +612 9793 3330
F: +612 9793 3103
info@darulfatwa.org.au

Darulfatwa World Map