فصل في معاصي البدن

 [382]- س: تكلم عن عقوق الوالدين.

 ج: عقوق الوالدين هو إيذاؤهما أذىً شديداً غير هين، وهو من كبائر الذنوب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ثلاثة لا يدخلون الجنة العاق لوالديه، والديوث، ورَجُلَةُ النساء” رواه ابن حبان، أي لا يدخلونها مع الأولين.

 [383]- س: تكلم عن الفرار من الزحف.

 ج: الفرار من الزحف أي الهروب من صف القتال من الكبائر

 [384]- س: تكلم عن قطيعة الرحم.

 ج: قطيعة الرحم من الكبائر ، وهي تحصل بإيحاش قلوب الأرحام وتنفيرها إما بترك الزيارة أو الإحسان، والرحم الأقارب كالخالات، والعمات، وأولادهن.

 [ 385]- س: ما حكم إيذاء الجار؟

 ج: يحرم إيذاء الجار ولو كان كافراً له أمان أذى ظاهراً.

 [386]- س: ما حكم خضب الشعر بالسواد؟

 ج: يحرم خضب الشعر بالسواد للنساء، وكذا للرجال إلا للجهاد، وقال بعض العلماء: لا يحرم إلا إذا كان بقصد الغش.

 [387]- س: ما حكم تشبه الرجال بالنساء؟

 ج: يحرم تشبُّه الرجال بالنساء وعكسه لحديث: “لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لِبْسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل” رواه أبو داود.

 [388]- س: ما حكم استعمال الحناء للرجل؟

 ج: يحرم على الرجل استعمال الحناء في اليدين والرجلين لغير حاجة، لأن فيه تشبهاً بالنساء.

 [389]- س: ما حكم إسبال الثوب؟

 ج: يحرم إسبال الثوب، أي إنزال الثوب على الأرض للفخر، أما لغير الفخر فيجوز مع الكراهة.

 [390]- س: تكلم عن قطع الفرض والنفل.

 ج: يحرم قطع الفرض بغيرعذر، وقطع نفل الحج والعمرة، ولا يحرم قطع نفل الصلاة ونفل الصيام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطررواه البيهقي.

 [391]- س: تكلم عن محاكاة المؤمن استهزاء به.

 ج: يحرم محاكاة المؤمن في قول، أو فعل، أو إشارة على وجه الإستهزاء به، قال الله تعالى: {يا أيها الذين ءامنوا لا يسخر قوم من قوم } سورة الحجرات.

 [392]- س: تكلم عن تتبع عورات المسلمين.

 ج: يحرم التجسس على عورات الناس أي التطلع على عوراتهم والتتبع لها، قال تعالى: { ولا تجسسوا } سورة الحجرات.

 [393]- س: تكلم عن الوشم.

 ج: الوشم هو غرز الجلد بالإبرة ثم يُذرّ عليه نحو نيلة ليَزْرق، وهو حرام لحديث الصحيحين: “لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة“.

 [394]- س: تكلم عن هجر المسلم.

 ج: يحرم هجر المسلم أخاه المسلم فوق ثلاث إن كان الهجر بغير عذر شرعي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لا يحلّ لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام” رواه البخاري.

 [395]- س: تكلم عن مجالسة الفاسق.

 ج: يحرم مجالسة الفاسق فسقاً عملياً كشارب الخمر مثلاً للإيناس له على فسقه.

 [396]- س: تكلم عن لبس الحرير والفضة والذهب للرجل.

 ج: يحرم على الرجل لبس الذهب والفضة إلا خاتم الفضة، ويحرم عليه لبس الحرير الذي تخرجه الدودة وما أكثره وزناً منه.

 [397]- س: تكلم عن الخلوة الأجنبية.

 ج: تحرم الخلوة بأجنبية غير زوجته وأمته التي تحل له، وتحصل بأن يختلي رجل وامرأة منفردين لا يراهما ثالث، وفي الحديث: “لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان” رواه الترمذي.

 [398]- س: تكلم عن سفر المرأة بغير محرم.

 ج: يحرم سفر ما يسمى سفراً على المرأة بغير نحو محرم.

 [399]- س: تكلم عن استخدام الحر كرهاً.

 ج: يحرم استخدام الحر كرهاً، بأن يقهره على عمل لنفسه أو لغيره، لحديث أبي داود وغيره في النهي عن ذلك.

 [400]- س: تكلم عن معاداة الولي.

 ج: يحرم معاداة أولياء الله، و الولي هو الذي أدى الواجبات واجتنب المحرمات وأكثر من النوافل، قال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: “من عادى لي ولياً فقد ءاذنته بالحرب” رواه البخاري.

 [401]- س: تكلم عن ترويج الزائف.

 ج: يحرم ترويج الزائف، وذلك يدخل في الغش.

 [402]- س: ما حكم استعمال أواني الذهب والفضة؟

 ج: يحرم استعمال أواني الذهب والفضة واتخاذها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إن الذي يأكل أو يشرب في ءانية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنمرواه مسلم.

 [403]- س: تكلم عن الاعانة على المعصية.

 ج: يحرم الإعانة على المعصية. قال تعالى: { ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } سورة المائدة.

 [404]- س: ما حكم ترك الفرائض؟

 ج: يحرم ترك الفرض من صلاة أو غيرها، أو فعله صورة مع الإخلال بركن أو شرط، أو مع فعل مبطل له، ويحرم تأخير الفرض عن وقته لغير عذر.

 [405]- س: تكلم عن اتخاذ الحيوان غرضا، وعن رميه بالمثقل المذفف.

 ج: يحرم اتخاذ الحيوان هدفاً يرمى إليه للهو أو لتعلم الرماية، إلا ما استحب قتله فيرمي إليه بنية قتله لا تعذيبه، وكذلك يحرم رمي الصيد بالمثقّل المذفّف، والمثقل ما يقتل بثقله كالصخرة، والمذفف هو المسرع لإزهاق الروح كالرصاص الذي عرف استعماله للصيد.

 [406]- س: ما حكم إحداد المرأة؟

 ج:  يحرم ترك الزوجة المتوفى عنها زوجها الإحداد، وهو التزام ترك الزينة والطيب إلى انتهاء عدّتها، ولا يجوز للمحدة أن تخرج من بيتها إلا لعذر مدة العدة. وأما غير الزوجة  فلا تزيد في الإحداد على ثلاثة أيام. ولا يحرم على المحدّة التكلم مع الأجانب كلاماً غير محرّم، ولا يحرم عليها الجلوس في شرفة البيت.

 [407]- س: ما حكم تنجيس المسجد أو تقذيره؟

 ج: يحرم تنجيس المسجد وتقذيره ولو بطاهر كالبزاق والمخاط، لأن حفظ المسجد عن ذلك من تعظيم شعائر الله.

 [408]- س: تكلم عن التهاون بالحج.

 ج: إذا قصّر شخص بالحج بعد الإستطالة إلى أن مات ولم يحج، فذلك حرام.

 [409]- س: متى يحرم الإستدانة في المباح؟

 ج: يحرم الإستدانة  لمن لا يرجو وفاء دينه من جهة ظاهرة ولم يعلم دائنه بذلك.

 [410]- س: ما حكم إنظار المعسر؟

 ج: يجب إنظار المعسر، وهو العاجز عن قضاء ما عليه من الدين، فإن ترك الدائن إنظاره مع علمه بحاله وذلك بملازمته لمضايقته أو حبسه حرم.

 [411]- س: تكلم عن بذل المال في معصية.

 ج: يحرم بذل المال في معصية، كأن يصرفه في شراء ءالات الملاهي، وفي الميسر ونحوه.

 [412]- س: تكلم عن الإستهانة بالمصحف.

 ج: من معاصي البدن الإستهانة بالمصحف، أي فعل ما يشعر ترك تعظيمه، وكذلك فعل ذلك بعلم شرعي ككتب الفقه والحديث والتفسير، كأن يتوسدها.

 [413]- س: تكلم عن تغيير منار الأرض، وعن التصرف بالشارع.

 ج: من معاصي البدن تغيير منار الأرض بأن يُدخل من حدود جاره شيئاً في حدّ أرضه، وكذلك التصرف بالشارع بما فيه ضرر للمارة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “وَلَعَنَ الله من غيَّر منار الأرض” رواه مسلم.

 [414]– س: فيم يحرم استعمال المعار؟

 ج: يحرم استعمال المعار في غير المأذون له فيه، ويحرم أن يزيد على المدة المأذون له فيها، وإعارته لغيره بغير رضا المالك.

 [415]- س: ما معنى تحجير المباح، واذكر بعض ما يحرم تحجيره من المباح؟

 ج: يحرم تحجير المباح وهو منع الناس من الأشياء المباحة لهم على العموم والخصوص، كالمرعى، والإحتطاب من الموات، والملح من معدنه، والنقدين من معدنهما، وكذلك الماء للشرب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “المسلمون شركاء في ثلاثة، الماء والكلأ والنار” رواه أبو داود.

 [416]- س: متى يجوز استعمال اللقطة؟

 ج:  يجوز استعمال اللقطة بعد التعريف عنها المدة المطلوبة في الشرع وتملكها، مع نية أن يغرم لصاحبها إن ظهر.

 [417]- س: ما حكم الجلوس مع مشاهدة المنكر؟

 ج: يحرم الجلوس في مكان مع مشاهدة المنكر لغير عذر.

 [418]- س: تكلم عن التطفل في الولائم.

 ج: يحرم التطفل في الولائم كأن يذهب إلى الوليمة من غير أن يُدعى، وهو لا يعلم رضاهم ولم يأذنوا له، أو أذنوا له حياء.

 [419]- س: تكلم عن عدم التسوية بين الزوجات.

 ج: يحرم ترك العدل بين الزوجات في النفقة الواجبة والمبيت، كأن يرجح واحدة من الزوجتين على غيرها ظلماً في النفقة الواجبة أو المبيت، وليس عليه أن يسوى بينهن بالمحبة القلبية والجماع.

 [420]- س: تكلم عن خروج المرأة إن كانت متعطرة من البيت.

ج: يحرم خروج المرأة من بيتها متعطرة بقصد التعرض للرجال، وأما إذا خرجت متعطرة أو متزينة، ساترة ما يجب عليها ستره ولم يكن قصدها التعرض للرجال، فهو مكروه تنزيهاً.

 [421]- س: تكلم عن السحر.

 ج: يحرم استعمال السحر وتعليمه وتعلمه لمن يعمل به.

 [422] – س: تكلم عن الخروج عن طاعة الإمام.

ج: من معاصي البدن الخروج عن طاعة الإمام، فلا يجوز قتاله لخلعه وإن كان فاسقاً.

 [423]- س: متى يحرم التولي على يتيم، أو مسجد، أو قضاء؟

 ج: يحرم التولي على يتيم، أو مسجد، أو قضاء، أو نحو ذلك مع العلم بالعجز عن القيام بتلك الوظيفة.

 [424]- س: تكلم عن إيواء الظالم.

 ج: من المعاصي إيواء الظالم لمناصرته، ليحول بن الظالم وبين من يريد أخذ الحق منه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لعن الله من ءاوى محدثاً” أي ظالماً، رواه مسلم.

 [425]- س: ما حكم ترويع المسلمين؟

 ج: يحرم ترويع المسلمين وإخافتهم بغير حق.

 [426]- س: ما حكم قطع الطريق؟ وما حد من فعل ذلك؟

 ج: يحرم قطع الطريق سواء حصل قتل وأخذ مال أو لا، ويحد قاطع الطريق بحسب جنايته

[427]- س: تكلم عن الوفاء بالنذر.

 ج: يحرم ترك الوفاء بالنذر، ولكن إن كان النذر في معصية أو في غير قربة فإنه لا يصح ولا يجب الوفاء به.

 [428]- س: تكلم عن الوصال في الصوم.

 ج: يحرم الوصال في الصوم، وهو أن يصوم يومين فأكثر من غير أن يتناول شيئاً من الطعام أو الشراب في الليل عمداً.

 [429]- س: تكلم عن ءاخذ مجلس غيره.

 ج: يحرم أخذ مجلس المسلم، وكذلك يحرم أخذ نوبته، وذلك كأن يكون مدرس في مجلس تدريس فيقوم ليقضي حاجة فيأتي من يحتل مكانه بدون سبب شرعي .

< Previous Post

معاصي الفَرْج

Next Post >

فصل في معاصي العين

Darulfatwa

40 Hector Street,
Chester Hill NSW 2162

P: +612 9793 3330
F: +612 9793 3103
info@darulfatwa.org.au

Darulfatwa World Map